فانّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير ، إلّا أنّ جوابه ، صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أن الحديث الأوّل نقله الإمام عجل الله تعالى فرجه ، بالمعنى
______________________________________________________
المتقدمين : الاسترابادي ، وصاحب الحدائق حيث قالا بوجوب التوقف والاحتياط.
إذن : (فانّ الحديث الثاني) وهو قوله : «فانه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ...» (وإن كان أخصّ من الأوّل) لأن الحديث الأول يدل على وجوب التكبير عند كل انتقال ، والحديث الثاني ينفي وجوب التكبير في الانتقال إلى القيام فقط (وكان اللازم) حسب ميزان تخصيص المطلق بالمقيد (تخصيص الأوّل به) أي : بالثاني (والحكم بعدم وجوب التكبير) حال الانتقال إلى القيام فقط ، ولزومه في سائر الانتقالات : من القيام إلى القعود ، أو من القعود إلى السجود ، أو ما أشبه ذلك.
(الّا انّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم) للتقابل الذي جعله بينهما (يدلّ على ان) النسبة بين الحديثين هو : التباين لا العموم والخصوص المطلق ، ممّا يظهر انه عجّل الله تعالى فرجه قد نقل الحديث الأوّل بالمعنى ، فلم يكن الحديث الأوّل عاما والثاني خاصا ، بل كان الاول أيضا خاصا بحيث يتباين مع الحديث الثاني بأن كانت عبارته ـ مثلا ـ هكذا : كل انتقال وحتى الانتقال عن التشهد الاول فيه التكبير.
وعليه : فان (الحديث الأوّل نقله الإمام عجّل الله تعالى فرجه بالمعنى) لا أنه نقله باللفظ حتى تكون النسبة بينهما كما يبدو : العموم والخصوص المطلق ،