المسألة الرابعة
دوران الأمر بين الوجوب وغيره
من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.
______________________________________________________
(المسألة الرابعة) : في (دوران الأمر بين الوجوب وغيره) من الأحكام الثلاثة الأخر ، أي : الاستحباب والكراهة والاباحة ، لا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فانّها مسألة مستقلة.
وانّما يدور الأمر بين الوجوب والأحكام الثلاثة الأخر (من جهة الاشتباه في موضوع الحكم) والموضوع مرتبط بالعرف ـ وهو واضح ـ كما لو شك في انّه هل فاتت منه عشر صلوات أو عشرون صلاة؟.
(و) هنا نقول بالبراءة أيضا سواء كان الشك بين الأقل والأكثر كالمثال المتقدّم أو الشك بين المتباينين ؛ كما إذا شك في مضي أربعة أشهر على زوجته حتى يجب وطيها ، أو لا حتى يستحب وطيها؟.
وانّما شك من جهة الاشتباه في الامور الخارجية مثل : انه لا يعلم هل صار أول الشهر الرابع أم لا؟ ففي كلا المقامين تجري البراءة ، لانّه (يدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعية التحريمية : من أدلة البراءة عند الشك في التكليف) وهو من الشك في التكليف ، إذ لا يعلم بوجوب الزائد على العشر المتيقنة ، كما لا يعلم بوجوب وطي المرأة.