فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه.
هذا ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب ، رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد الثاني أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.
______________________________________________________
من باب قاعدة الاشتغال (فله وجه) غير وجيه ، لأنّ مقتضى حيلولة الوقت انّه ليس بمكلّف بما ذهب وقته إلّا بما تيقن انّه لم يأت به في الوقت (وسيجيء الكلام عليه) إن شاء الله تعالى.
وعلى أيّ حال : فلا تجري قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الفوائت : كما لا تجري بالنسبة إلى الدين والخمس وغيرهما من سائر الأمثلة المرددة بين الأقل والاكثر.
نعم ، إذا وجبت عليه مائة صلاة استيجارية ، أو قضاء الأب ، أو ما أشبه ذلك ، وشك في انه هل أدّى منها عشرا ـ مثلا ـ أو لم يؤد شيئا؟ وجب الاتيان بالأكثر وإن احتمل ، أو ظنّ انّه أتى ببعضها ، وذلك للفرق بين ما نحن فيه من الفائتة حيث يشك في أصل الفوت فلا يجب الأكثر ، وبين قضاء الاب والصلاة الاستيجارية حيث تيقن أوّلا بالجميع وشك في الاتيان فيجب الاكثر ، ففي الفائتة مجرى البراءة وفي قضاء الأب والصلاة الاستيجارية مجرى الاشتغال.
(هذا) الذي ذكرناه : من الاكتفاء بالأقل في الفائتة المشكوكة بين الأكثر والأقل هو مقتضى القاعدة ـ على ما عرفت ـ. (ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم ؛ بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد الثاني : انه لو لم يعلم كميّة ما فات ، قضى حتى يظنّ الفراغ منها) فالاعتبار بظن الفراغ لا باتيان المتيقن والبراءة في الزائد عليه.