وظاهر ذلك ، خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ، كون الحكم على القاعدة.
قال في التذكرة : «لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء لاشتغال الذمّة بالفائت ،
______________________________________________________
(وظاهر ذلك) الذي ذكروه : من لزوم الظن بالفراغ (خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم) على لزوم تحصيل الظن بالفراغ (: من كون الاكتفاء بالظن رخصة) وذلك فيما اذا كان في تحصيل العلم حرج ، فان الحرج مرفوع ، فاللازم الاكتفاء بالظن (و) الّا فقد علمت : (انّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ).
فان ظاهر هذا الاستدلال (كون الحكم) بقضاء الأكثر (على القاعدة) أي : طبق قاعدة الاشتغال ، فانهم يرون أوّلا وبالذات : وجوب الاتيان بكل الفوائت المحتملة أي : العشرين في المثال ليحصل له العلم بالفراغ ، فاذا كان في تحصيل العلم بالفراغ حرج عليه ، اكتفى بمقدار يحصل معه الظن بالفراغ ، بأن يأتي بخمس عشرة صلاة ـ مثلا ـ لا ان يكتفي بالاقل كما ذكرناه.
(قال) العلامة (في التذكرة : لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد) كما اذا فاتته الصبح في أيام متعددة ، فعين الصلاة معلومة ، غير ان عددها مشكوك بين العشرين أو العشر صلوات (صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء) بكل تلك التي فاتته من الصلوات ، فانه قد يكون إذا صلّى خمس عشرة صلاة ـ مثلا ـ ظن بانّه أتى بالقدر الفائت فيكفيه ذلك.
وانّما نقول : بانّه يجب الاتيان إلى الظن بالفراغ (لاشتغال الذمة بالفائت)