فلا يحصل البراءة قطعا إلّا بذلك ، ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد صلّى تلك الصلاة مكررا حتّى يظنّ الوفاء ، ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما تحصيل العلم ، لعدم البراءة إلّا باليقين ، والثاني الأخذ بالقدر المعلوم ، لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة
______________________________________________________
قطعا (فلا يحصل البراءة قطعا إلّا بذلك) أي : الّا بالاتيان بتلك الفوائت بقدر الظن ، وهذه الكلية التي ذكرها العلامة شاملة للصلوات المتعددة ، كمن فاتته الصلوات اليومية الخمس مكررا ، أو ثلاث صلوات منها ، أو ما أشبه ، كما انها شاملة لما إذا كانت صلاة واحدة على ما مثلناه بصلاة الصبح ، وصرّح به العلامة أيضا بقوله : (ولو كانت واحدة) كصلاة المغرب ـ مثلا ـ (ولم يعلم العدد) هل فاتته عشرون أو عشرة؟ (صلّى تلك الصلاة) الواحدة (مكررا حتى يظن الوفاء) بما فاتته منها ، ممّا يدل على ان العلامة لا يكتفي إلا بالفراغ ، لا بالأقل الذي هو مقتضى البراءة واخترناه نحن المصنّف.
(ثم احتمل) العلامة (في المسألة احتمالين آخرين) ذكرهما بقوله :
(أحدهما : تحصيل العلم) فاللازم أن يصلي حتى يعلم بالفراغ قطعا (لعدم البراءة إلّا باليقين) فانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، والبراءة اليقينية لا تكون إلّا باتيان الأزيد كاملا.
(والثاني : الأخذ بالقدر المعلوم) وذلك لعدم جريان الاشتغال ، وانّما تجري البراءة في الزائد فيأتي بالقدر المتيقن (لأنّ الظاهر : ان المسلم لا يفوّت الصلاة) فظهور حال المسلم هو الذي يستدعي الاتيان بالأقل فيقدّم الظاهر على الأصل ، فانه اذا تعارض الأصل والظاهر قدم المشهور الأصل ؛ وبعض الفقهاء يقدّم الظاهر.