ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة» ، انتهى.
وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية ، وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان ، وصرّح في الرياض بأن مقتضى الأصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينيّة.
وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدسسره ، في التهذيب حيث قال : «أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن
______________________________________________________
مثلا : في الأماكن التي يعتاد البول فيها إذا ترشح على الانسان منها بلل ، فالأصل الطهارة والظاهر النجاسة ، وكذلك فيمن يعتاد الاشتراء بالنقد إذا شك ذات مرة هل انه اشترى من البقال نقدا ودفع له الثمن أو لم يؤدّ له الثمن؟ فالأصل عدم أداء الثمن والظاهر أدائه ، إلى غير ذلك من الامثلة (ثم نسب) العلامة (كلا الوجهين الى الشافعيّة (١) ، انتهى) ما في التذكرة.
(وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية) اي : نهاية العلامة ايضا.
(وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان) فيما اذا لم يكن مانع عقلي كعدم القدرة ، أو مانع شرعي كالحرج ، ممّا ظاهره : ان اللازم اجراء قاعدة الاشتغال ، لا البراءة.
(وصرّح في الرياض : بأن مقتضى الأصل) أي : مقتضى قاعدة الاشتغال (القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء) بكل ما فات منه ولو احتمالا (تحصيلا للبراءة اليقينيّة) التي هي مقتضى الاشتغال اليقيني.
(وقد سبقهم في هذا الاستدلال) أي في الاستدلال على لزوم قضاء الأكثر بقاعدة الاشتغال (الشيخ قدسسره في التهذيب حيث قال : أما ما يدل على انّه يجب أن
__________________
(١) ـ تذكرة الفقهاء : ج ١.