يكثر منها فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلّا بأن يستكثر منها وجب» ، انتهى.
وقد عرفت أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقلّ عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر ، كما لو شكّ في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه أو في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر ، فانّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر.
______________________________________________________
يكثر منها) أي : من صلاة القضاء حتى يعلم بالبراءة اليقينية (فهو ما ثبت ان قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك) أي : من الوجوب الثابت عليه (الّا بأن يستكثر منها) أي : من الصلاة (وجب) الاكثار (انتهى) كلام الشيخ في التهذيب.
هذا (وقد عرفت : ان المورد) يعني : مورد كلامنا وهو : «دوران الفائتة بين الأقل والأكثر» (من موارد جريان اصالة البراءة والأخذ بالأقل عند دوران الأمر بينه) أي : بين الأقل (وبين الأكثر) وذلك لانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل ، وشك بدوي بوجوب الأكثر ، والشك البدوي دائما مجرى البراءة لعدم البيان ؛ فيشمله دليل قبح العقاب بلا بيان.
مثاله : (كما لو شك في مقدار الدين الذي يجب قضائه) واداؤه عليه بين الأقل والأكثر ، وكذلك في باب الخمس ، وباب الزكاة ، وباب النفقة ، وما أشبه (أو في انّ الفائت منه صلاة العصر فقط ، أو هي مع الظهر ، فان الظاهر) من كلماتهم في أمثال هذه الأبواب (: عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر) لأنه انّما يعلم بقضاء العصر فقط ، أما قضاء الظهر فالاصل البراءة عنه بعد كون الوقت حائل.