وكذا ما لو تردّد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمّله بالاجارة بين الأقلّ والأكثر.
وربّما يظهر من بعض المحققين الفرق بين هذه الأمثلة
______________________________________________________
(وكذا) لم يفتوا بوجوب الأكثر (ما لو تردد فيما فات عن أبويه) إذا كان يجب عليه القضاء عنهما ، كما في الولد الأكبر بالنسبة إلى الأب أو الأبوين ، او كان الاب قد اوصى بقضاء صلواته.
(أو فيما تحمّله بالاجارة) وتردد (بين الأقل والأكثر) كالصلاة في المثال ، او الحج اذا تحمله بالاجارة أو بالنذر أو بهما أو بما أشبه ذلك وتردد بين حجتين أو ثلاث حجج ، أو الصوم بان نذره أياما وشك في انه ثلاثة أيام أو أربعة؟ أو انه أفطر أياما من رمضان وشك في ان اللازم عليه قضاء خمسة أيام او سبعة؟ إلى غير ذلك من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فان المشهور قالوا بلزوم الاقل في كل هذه الموارد. وهناك أقوال ثلاثة أخر :
الأوّل : لزوم الأكثر ، ومستنده ما تقدّم : من قاعدة الاشتغال.
الثاني : لزوم الاتيان بقدر الظن ، ومستنده : قيام الظن مقام العلم عند تعذر العلم.
الثالث : التفصيل بين كون التردد ناتجا عن اهماله. كما اذا لم يكتبه ، أو كتبه في ورقة لكن أتلف الورقة عمدا. فانّه يجب عليه الأكثر ، وإلا وجب عليه الأقل ، أو بقدر الظن. ومستنده : انه لو كان الاتلاف عمدا ـ مثلا ـ فهو السبب بعد تنجز التكليف عليه ؛ واحتمال التكليف المنجز منجز ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.
(وربّما يظهر عن بعض المحققين) وهو العلامة الطباطبائي في المصابيح قول خامس هو : (الفرق بين هذه الأمثلة) التي ذكرناها ممّا كان الشك فيها بين الأقل