المطلب الثالث
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
وفيه مسائل :
الأولى :
في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما ، كما إذا اختلفت الامّة على قولين بحيث علم عدم الثالث.
______________________________________________________
وقسمه أيضا إلى الأقسام الأربعة المذكورة ، وبنى في الجميع على البراءة أيضا ، ذكر هنا المطلب الثالث وتعرض فيه إلى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وقسمه أيضا إلى الأقسام الأربعة فقال :
المطلب الثالث
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
(المطلب الثالث : فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة ، وفيه) أي : في هذا المطلب أيضا أربع (مسائل) : فقدان النص ، أو اجماله ، أو تعارضه ، أو الامور الخارجية.
المسألة (الأولى : في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما) بالذات (بعد قيام الدليل على أحدهما) على نحو الاجمال (كما إذا اختلفت الامّة على قولين) بأن ذهب بعض الامّة ـ مثلا ـ إلى وجوب صلاة الجمعة وبعض الامّة إلى حرمتها في زمن الغيبة (بحيث علم عدم الثالث) اي : علم بسبب الاجماع المركب ، عدم جواز إحداث قول ثالث.