ومن المعلوم بطلان هذا المقال.
ثم أقول : هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في الثلاثة ، وحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ، ونظائرهما ، أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصليّة وأوجب التوقّف فيها.
______________________________________________________
السفل ولا الى جانب العلو ، فهي لا تميل الى أحد الجانبين (ومن المعلوم : بطلان هذا المقال) لوضوح : انّ الجسم اذا كان خفيفا كان مائلا الى العلو كالنار والبخار واذا كان ثقيلا كان مائلا الى السفل كالحجر والمدر وكذلك في المقام فانّ الفعل انّ اشتمل على المصلحة وجب ، أو المفسدة حرم ، فلا يمكن أن يقال : انّه لا حكم في الواقع حتى يجري أصل البراءة في كلّ شبهة حكمية وجوبية أو تحريمية.
قال المحدّث المذكور : (ثمّ أقول هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في الثلاثة) أي : في حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك (١) (وحديث : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (٢) ونظائرهما) من أخبار الاحتياط والتوقف قد (أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا) اخراجا (عن البراءة الأصليّة ، وأوجب التوقف فيها) أي : في كلّ واقعة.
وعليه : فحاصل «أقول» في قول المحدّث المذكور هو : انّه وانّ سلّمنا تطابق أصل البراءة مع الحكم الواقعي في الشبهتين : الوجوبية والتحريمية ، لكنا نقول :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ص ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١.