ثمّ قال ، بعد أنّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في محتمل الحرمة : «إنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمسّك بالبراءة الأصليّة ، ولما أبطلنا جواز التمسّك بها في المقامين ، لعلمنا بأنّ الله أكمل لنا ديننا وعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعيّ من الله خال عن المعارض ،
______________________________________________________
ان الشارع رفع هذا الأصل بايجابه التوقف في الشبهات.
(ثمّ قال بعد) بيان (انّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في محتمل الحرمة :) انّه يلزم علينا استثناء موردين من وجوب الاحتياط ، لأن الاحتياط لا يلزم في مورد يوجد فيه خبر قوي السند ظاهر في الندب ، وكذلك لا يلزم في مورد يوجد فيه خبر ضعيف السند دال على الوجوب ، وذلك لأن الخبر في المورد الأوّل ظاهر في عدم الوجوب والخبر حجّة ، والخبر في المورد الثاني وانّ كان ظاهرا في الوجوب ، الّا انّ ضعف سنده مانع عن العمل به ، فيعمل في مورده بحديث الحجب ، ويقال أن وجوبه محجوب عنّا ، فالحكم بالوجوب موضوع عنا.
ثمّ قال : (انّ عادة العامة والمتأخرين من الخاصة) ويريد المحدّث الاسترابادي بالمتأخرين : الاصوليين (جرت بالتمسك بالبراءة الأصليّة) في الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية (ولما أبطلنا جواز التمسك بها) أي : بالبراءة الأصليّة (في المقامين) : من محتمل الوجوب ومحتمل الحرمة (لعلمنا بأنّ الله أكمل لنا ديننا ، وعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج اليها ورد فيها خطاب قطعي من الله خال عن المعارض).
وإنّما قال : «خال عن المعارض» لانّه اذا كان في مورد خبران متعارضان