وبأنّ كلّ ما جاء به نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم مخزون عند العترة الطاهرة عليهمالسلام ، ولم يرخّصوا لنا في التمسّك بالبراءة الأصليّة ، بل أوجبوا التوقّف في كلّ ما لم يعلم حكمه ، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ، فعلينا أن نبيّن ما يجب أن يفعل في المقامين ، وسنحقّقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
لم يكن من الله سبحانه وتعالى فيه بيان لنا.
(و) كذا لعلمنا (بأن كلّ ما جاء به نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم مخزون عند العترة الطاهرة عليهمالسلام) وانّ لم يصل الينا فقد قال عليّ عليهالسلام : علّمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الف باب من العلم يفتح لي من كلّ باب ألف باب» (١) (ولم يرخصوا) عليهمالسلام (لنا في التمسك بالبراءة الأصليّة ، بل أوجبوا التّوقف) والاحتياط بقولهم : «فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٢) (في كلّ ما لم يعلم حكمه) فلا يجوز لنا أن نحكم بشيء (وأوجبوا الاحتياط) في العمل (في بعض صوره) أي : صور الشك ، كما في صورة الشك في الحكم سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية ، بخلاف صورة الشك في الموضوع ، حيث انّ الأخباريين يرون عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية وجوبية كانت أو تحريمية.
إذن : (فعلينا أن نبيّن ما يجب أن يفعل في المقامين) أي : مقام محتمل الوجوب ومقام محتمل الحرمة في الشبهة الحكمية (وسنحقّقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى).
__________________
(١) ـ الخصال : ج ٢ ص ٦٤٧ ، تاريخ ابن كثير : ج ٧ ص ٣٦٠ ، تاريخ ابن عساكر : ج ٢ ح ١٠٠٣ ، بحار الانوار : ج ٢٢ ص ٤٦٢.
(٢) ـ كما جاء في رواية الزهري والسكوني وعبد الأعلى انظر الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ٩ ، المحاسن : ص ٢١٥ ح ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٥ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٥ وكما جاء في موثقة سعد بن زياد انظر تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٧٣.