وذكر هناك ما حاصله : «وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب ولو كان ظاهرا في الندب بنى على جواز الترك.
وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء وتمسّك في ذلك بحديث : «ما حجب الله علمه» ، وحديث «رفع التسعة» ،
______________________________________________________
ولا يخفى : انّ كلام المحدّث الاسترابادي من قوله قبل أسطر : «بعد انّ الاحتياط قد يكون ...» تكرار لما سبق منه ، وانّما أعاده المصنّف مقدمة لذكر الموردين السابقين : مورد ضعف السند في الخبر الدال على الوجوب ، ومورد ضعف الدلالة في الخبر القوي السند الذي استثناهما المحدّث الاسترابادي من وجوب التوقف والاحتياط.
ثمّ الى هذا الاستثناء أشار المصنّف بقوله : (وذكر) المحدّث الاسترابادي (هناك) أي : في كتابه : الفوائد المدنية (ما حاصله : وجوب الاحتياط عند) اجمال الدليل بمعنى : (تساوي احتماليّ الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب) وهذا يجب فيه الاحتياط (و) أمّا (لو كان) الدليل (ظاهرا في الندب بنى على جواز التّرك) أي : ترك الاحتياط في مورده لأنّ الظواهر حجّة عند الاسترابادي (وكذا) يبنى على جواز الترك (لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء) وهذان مورد الاستثناء (وتمسّك في ذلك) أي : في عدم الاحتياط في مورد الخبرين : الخبر الضعيف السند ، أو الضعيف الدلالة (بحديث : «ما حجب الله علمه) عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) (وحديث : «رفع التسعة») حيث قال
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.