قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل الى الرسائل [ ج ٨ ]

190/400
*

وإنّما منع من الطهارة مع الاشتباه لأجل النصّ ،

______________________________________________________

إذن : فليس ترك الطهارة هنا لتقديم الحرمة ، بل لما قال : (وانّما منع من الطّهارة) بأحد الماءين (مع الاشتباه ، لأجل النصّ) على عدم الانتفاع بهذا المشتبه فيما يشترط فيه الطهارة من الصلاة والطواف ونحوهما ، فلا يكون مثالا لما نحن فيه.

والحاصل : ان حرمة الطهارة بالماء المشتبه بالنجس انّما هو من جهة عدم الأمر ، لا من جهة الأمر بالعدم ، فتكون الطهارة بالمشتبه محتمل الوجوب فقط بدون احتمال الحرمة ، فان تطهر بقصد الأمر كانت الطهارة حراما من جهة التشريع ، وأمّا لو تطهر بسبب احتمال الأمر كان احتياطا راجحا كسائر العبادات المحتملة التي يؤتى بها لاحتمال الأمر ، مثل : الصلاة إلى الجهات الأربع ، فانّ الصلاة باتجاه غير القبلة محرّم أمّا إذا جاء بها باحتمال الأمر كان احتياطا حسنا.

وعليه : فالمقام ليس من تقديم الحرمة على الوجوب وانّما المنع من جهة التشريع المرتفع بقصد الاحتياط ، ولذا ذكر بعض الفقهاء هنا : بانّ للمكلّف في صورة اشتباه الماء الطاهر بالنجس أن يتوضأ بأحد الماءين ويصلي ، ثم يطهر مواضع الوضوء بالماء الثاني ويتوضأ به ويصلي ثانيا ، فيعلم انّه أتى بصلاة مع الطهارة المائية.

هذا ، لكن الشارع ـ كما ورد في الحديث ـ قال : «يهريقهما ويتيمم» (١) ولعله للتسهيل ، والّا فمقتضى القاعدة ما ذكره هؤلاء الفقهاء : من الوضوءين والصلاتين بشرط سعة الوقت وإمكان تطهير مواضع الوضوء بالماء الثاني والتوضي به ،

__________________

(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣