مع أنّها لو كانت ذاتيّة.
فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمّم. كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين.
______________________________________________________
وهكذا يكون الحال إن كان الواجب عليه مثل : غسل الجنابة ، وحيث انّ المسألة فقهية نكلها إلى موضعها.
الوجه الثاني لرد الاستدلال بالإناءين ما أشار اليه بقوله : (مع انها) أي : ان حرمة الطهارة بالماء النجس (لو كانت ذاتية) أي : انّا لو سلّمنا ان حرمة الطهارة بالنجس حرام ذاتي لا حرام تشريعي ـ كما قلناه في الجواب الأوّل ـ لكنّا نجيب جوابا ثانيا وهو ما أشار اليه المصنّف بقوله :
(فوجه ترك الواجب وهو الوضوء) والغسل بالماء المشتبه بالنجس انّما هو لأجل (ثبوت البدل له وهو : التيمم) لأنّ الأمر في المقام دائر بين الوضوء بالمشتبه ممّا يسبب تنجيس البدن ، وبين ترك الوضوء وابقاء طهارة البدن ، وحيث ان للوضوء بدل وهو التيمم ، بخلاف طهارة البدن فانّه لا بدل له وجب تقديم الأوّل ، وهذا ليس من تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب كما قاله المستدل.
إذن : فالمشتبه بالنجس بين الإناءين يكون (كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين) فاذا كان له إناءان فيهما ماء ، أحدهما من الذهب ، والآخر من غير الذهب ، فانه يحرم استعمال الماء الذي في اناء الذهب ، وحيث لا يدري ان أيهما اناء الذهب يترك الماءين ويتيمم بدل الوضوء ، وليس ذلك من باب تقديم الحرام على الواجب ، بل من باب انّ الواجب له بدل والحرام ليس له بدل ، وكل ما كان له بدل يتنزّل من ذلك الشيء إلى البدل بخلاف ما ليس له بدل