لكنّ المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة وإلّا لم يصلح للالزام ، إذ مجرّد فوت المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون في فواته مفسدة
______________________________________________________
بل من الدوران بين مفسدتين : مفسدة ارتكاب الحرام ، ومفسدة ترك الواجب ، لأنّ في ترك الواجب مفسدة أيضا ، وإليه أشار المصنّف بقوله : (لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة) كمفسدة ارتكاب الحرام ، فالأمر دائر بين مفسدتين ، لا مفسدة ومنفعة حتى يكون من صغريات هذه القاعدة.
(وإلّا) بأن لم تكن المصلحة الفائتة بترك الواجب مفسدة ايضا ليدور الأمر بين مفسدتين ، بل كان ترك الواجب مجرد فوات النفع كالمصلحة الفائتة بترك المستحب ـ مثلا ـ لورد عليه ما يلي :
أوّلا : انه (لم يصلح للالزام) اذ الالزام انّما يكون إذا كانت هناك مصلحة يسبّب فوتها مفسدة للمكلّف ، كما اذا فاته ـ مثلا ـ تحصيل المال فبقي جائعا عاريا ، أو بقي بلا سلاح ممّا يوجب هجوم العدو عليه وجرحه وقتله.
وإنّما يلزم ان يكون في الترك مفسدة أيضا (إذ مجرّد فوت المنفعة عن الشخص) عند ترك الفعل (وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت) لم يزدد مصلحة ولم ينقصه منفعة كما هو الحال في المستحبات والمكروهات ، فانّ التارك للمستحب والفاعل للمكروه لا يزداد شيئا ولا ينقصه شيء أيضا ، فان مجرّد فوت المنفعة (لا يصلح) ان يكون (وجها) وسببا (لالزام شيء) من قبل الشارع (على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون في فواته مفسدة) وهذا هو الايراد