وإلّا لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك اهمّ الفرائض مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر.
______________________________________________________
الأوّل ، وأمّا الايراد الآخر فهو :
ثانيا : انّه يلزم بالاضافة الى ما مرّ من شمول الترك على المفسدة ان تكون هذه المفسدة ملزمة ايضا (وإلّا) بان لم يكن في ترك الفعل مفسدة بل فوت مصلحة فقط ، أو كان في تركه مفسدة لكنّها غير ملزمة (لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض) فاذا كان ـ مثلا ـ في ترك الصلاة فوت منفعة فقط بلا أن يكون فيها مفسدة ملزمة ، لزم أن يكون أصغر المحرّمات كحلق اللحية أعظم من ترك الصلاة ، لأنّه لم يكن في ترك الصلاة ـ حسب الفرض ـ مفسدة ملزمة ، بينما في حلق اللحية مفسدة ملزمة (مع انه) الضمير للشأن (جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر) كما في الحديث الشريف : «الصّلاة عمود الدّين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها» (١).
لكن لا يخفى : انه ليس المراد من هذا الحديث : انّه حتى ولو دار الأمر بين الصلاة وبين القتل ، أو هتك العرض ، أو سلب الأموال ، تكون الصلاة مقدّمة عليها فاذا أمره الجائر ـ مثلا ـ بترك الصلاة أو القتل ، أو بترك الصلاة أو الزنا ، أو بترك الصّلاة أو سلب الاموال ، قدّم ترك الصلاة عليها.
لا يقال : ان القتل والزنا وسلب الاموال حرام وترك الصلاة حرام ، والثاني أهم من الأوّل ، فاللازم على المجبور أن لا يترك الثاني لاجل الأوّل.
لانّه يقال : لا منافاة بين أهمية الصلاة الدائمة وبين فقدها أهميتها ، فيما دار الامر بين فرد من الصلاة وبين فرد من الحرام.
__________________
(١) ـ الأمالي للصدوق : ص ٦٤١.