أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه ، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة ، فالحكم هنا التخيير ،
______________________________________________________
(أو موضوعا كما لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه) بأن قال ـ مثلا ـ : تحرّز من رغبة النكاح ، فانّ الرغبة اذا عدّيت بكلمة «في» كان معناها ان ينكح ويفيد الوجوب ، وإذا عدّيت بكلمة «عن» كان معناها أن لا ينكح ويفيد التحريم ، وكما إذا قال : «لا تطلّق في القرء» ، ولم يعلم هل المراد : الحيض أو الطهر ، لأنّ اللفظ مشترك بينهما؟ (فالحكم فيه كما في المسألة السابقة) أي : مسألة دوران الأمر بين المحذورين من الوجوب والحرمة لفقد النص ، حيث ذكرنا هناك : انّ الحكم هو : التخيير ابتداء واستمرارا ، وهنا أيضا كذلك ، لأنّ الأدلة التي ذكرناها هناك تجري هنا أيضا.
(المسألة الثالثة) من مسائل دوران الأمر بين المحذورين : (لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة) كما إذا وردت رواية تقول : «ثمن العذرة سحت» (١) ورواية تقول : «لا بأس ببيع العذرة» (٢) (فالحكم هنا التخيير) إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الطرفين.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.