ثبت بحكم الشرع القابل للاستمرار ، إلّا أن يدّعى انّ موضوع المستصحب أو المتيقّن من موضوعه هو : المتحيّر ، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر ، فتأمل.
______________________________________________________
التخيير قد (ثبت بحكم الشرع القابل) ذلك التخيير (للاستمرار) في الآنات الأخر.
(إلّا أن يدّعى انّ موضوع المستصحب) اي التخيير ، اذ الاستصحاب يحتاج إلى موضوع وهو الشاك فيقال : الشاك في بقاء التخيير ، يستصحب التخيير ، فالشاك هو موضوع الاستصحاب (أو) يدّعى انّ (المتيقّن من موضوعه) اي : موضوع المستصحب هنا (هو : المتحيّر ، وبعد الأخذ بأحدهما) أي : أحد الطرفين من الوجوب أو التحريم (لا تحيّر) فينتفي الاستصحاب لانتفاء موضوعه ، اذ من الواضح ان بقاء الموضوع شرط لجريان الاستصحاب ، وموضوع التخيير في الأخبار : اما هو الشاك ، أو المتحيّر ، والمتيقن منه هنا هو المتحير ، وبعد اختيار أحد الحكمين من الوجوب أو التحريم ينتفي التحير ، فاذا انتفى التحيّر فلا موضوع للاستصحاب فلا يمكن الاستصحاب.
(فتأمّل) فانّه لا معنى لعدم جريان الاستصحاب في المقام ، إذ التحير ليس الّا عدم العلم بالحكم فهو عبارة اخرى عن الشك ، فالشاك هو المتحير ، ومن المعلوم : إنّ عدم العلم بالحكم باق حتى بعد الأخذ بأحد الطرفين ، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب ، خصوصا مع قوله عليهالسلام : «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١) فانّه بعد الآن الأوّل يكون الأخذ بهذا أو بذاك من باب التسليم فكأنّه علّة للأخذ ؛ وهذه العلة كما هي موجودة في أوّل الأزمنة ، موجودة ايضا في
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٦ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٨ ب ٩ ح ٣٣٣٣٩.