أو لعارض من نذر أو غيره بالأجنبيّة ، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ويرد على الأوّل : انّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطي ، لاصالة عدم الزوجيّة بينهما وأصالة عدم وجوب الوطي.
______________________________________________________
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (١) على تفصيل ذكرناه في الفقه (٢) (أو) الواجب وطيها (لعارض من نذر أو غيره) كالعهد واليمين ، فاذا اشتبهت (بالأجنبيّة) فانّه يدور الأمر في وطي هذه المرأة بين الوجوب والتحريم.
(و) مثّل له (بالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر) حيث لا يعلم انّه خلّ محلوف على شربه فيجب شربه ، أو خمر فيحرم شربه.
(ويرد على الأوّل : انّ الحكم في ذلك هو : تحريم الوطي) وذلك للأصل الموضوعي هنا المقدّم على الحكمي ، وهو ما ذكره المصنّف بقوله (لاصالة عدم الزوجيّة بينهما) فانها لم تكن في الأوّل زوجة قطعا ، والآن نشك في أنها صارت زوجة ام لا ، نستصحب عدم الزوجية فينتفي موضوع الزوجية ، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم.
(وأصالة عدم وجوب الوطي) أي نجري الاستصحاب الحكمي لو فرضنا عدم جريان الاستصحاب الموضوعي ، وذلك لتوارد الحالات المختلفة ـ مثلا ـ على الموضوع ، بأن كانت أجنبية ، ثم صارت زوجة ، ثم خرجت عن الزوجية وهكذا ، حيث لا يعلم الآن الحالة السابقة وانّها هل هي الزوجية حتى يستصحبها ، أو عدمها حتى يستصحبه ، كما ذكروا مثل ذلك في باب توارد حالات الطهارة
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٩.
(٢) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : ح ٦٢ ـ ٦٨ كتاب النكاح للشارح.