والحكم فيه ، كما في المسألة الأولى من عدم وجوب الاخذ بأحدهما في الظاهر ، بل هنا أولى ، إذ ليس فيه اطّراح لقول الإمام عليهالسلام ، اذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلّي الذي بيّنه الإمام عليهالسلام.
______________________________________________________
اكرامه ، أو من الفساق حتى يحرم اكرامه؟ فانّ في المقام شبهة موضوعية مرددة بين محذورين.
(والحكم) هنا (فيه) أي : فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة لاجل اشتباه الموضوع هو (كما في المسألة الاولى : من عدم وجوب الأخذ بأحدهما) على التعيين بل الحكم فيه هو التخيير (في الظاهر) إذ لا دليل على هذا معيّنا ولا على ذاك.
هذا ، مع وحدة الواقعة ، أما لو كانت الواقعة متعددة. كما لو نذر بالنسبة الى زوجته نذرا لم يعلم انّه هل نذر وطيها كل ليلة جمعة ، أو نذر عدم وطيها كل ليلة جمعة؟ فانّ الواقعة متعددة ، وهنا يأتي ما كان هناك من الاحتمالات السابقة من كون التخيير ابتدائيا ، أو استمراريا ، أو يلزم التفصيل مما قد تقدّم بيانه في المسألة السابقة.
(بل هنا) في المسألة الرابعة التخيير وعدم الأخذ بأحد الطرفين من الوجوب والتحريم على التعيين (أولى) من التخيير في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لتعارض الأدلة (إذ ليس فيه اطّراح لقول الإمام عليهالسلام) كما كان هناك (إذ) الاشتباه هنا انّما هو في الامور الخارجية ، و(ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلّي الذي بيّنه الإمام عليهالسلام) فلا يلزم من عدم الالتزام بوجوب اكرام زيد ، أو حرمة اكرام زيد ، طرح وجوب اكرام العدول أو طرح تحريم اكرام الفساق الذي أمر به المولى في قوله : «أكرم العدول من العلماء» وقوله : «لا تكرم الفساق منهم».