الموضع الثاني
في الشك في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف بان يعلم
الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام أو الواجب
ومطالبه أيضا ثلاثة :
______________________________________________________
مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) حيث انّ النهي التنزيهي كالنهي التحريمي مرفوع ، فلا كراهة كما لا حرمة ، وهكذا أدلة البراءة بالنسبة إلى رفع الاستحباب كأدلة البراءة بالنسبة إلى رفع الوجوب.
هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل من مباحث البراءة وهو الشك في التكليف.
الموضع الثاني
في الشك في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم
الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام أو الواجب
(الموضع الثاني في الشك فى المكلّف به مع العلم بنوع التكليف) فانّ الانسان قد يشك في انّه هل عليه تكليف من وجوب أو حرمة أم لا؟ كما لو شك بانّ شرب التتن حرام أم لا؟ أو الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا؟.
وقد يعلم بالحرمة والوجوب وانّما يشك في المكلّف به كما قال : (بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب) وذلك كما اذا علمنا بوجود الخمر في أحد الإناءين ولم نعلم بأنّ الخمر في هذا الاناء أو في ذاك الاناء ، أو علم بوجوب وطي احدى زوجتيه هند أو دعد ، لكن لم يعلم بأنّ هند على رأس أربعة أشهر أو دعد؟.
(ومطالبه أيضا ثلاثة) : أي : كما أنّ الشك في التكليف كانت مطالبه ثلاثة ،
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ٢٢ ح ٣٣٥٣٠.