المطلب الأوّل
دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ومسائله أربع :
المسألة الأولى
لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي.
وانّما قدّمنا الشّبهة الموضوعيّة هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.
______________________________________________________
كذلك تكون مطالب الشك في المكلّف به وهي عبارة عن : الشك بين الحرام وغير الواجب ، والشك بين الواجب وغير الحرام ، والشك بين الواجب والحرام.
(المطلب الأوّل) في (دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ومسائله أربع) لأنّ منشأ الشك قد يكون فقد النصّ ، وقد يكون إجماله ، وقد يكون تعارضه ، وقد يكون اشتباهه للأمور الخارجية.
(المسألة الاولى : لو علم التّحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي) كما اذا علم انّ احدى هاتين المرأتين اخته من الرضاعة حيث يحرم عليه نكاحها ، وسبب الاشتباه ليس اجمال النصّ ، أو فقده ، أو تعارض النصين ، وانّما سببه الامور الخارجية ، لأنّه لا يعلم انّ أمه أرضعت هذه أو تلك.
(وانّما قدّمنا الشّبهة الموضوعيّة هنا) في الشك في المكلّف به ، بخلاف الشك في التكليف حيث قدّمنا فيه الشبهة الحكمية (لاشتهار عنوانها) أي : عنوان الشبهة الموضوعية (في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة) حيث انها في الشبهة في المكلّف به ليست مشهورة عندهم ، وقد ذكرها المصنّف في آخر هذا المبحث مجملا.