ثم الحرام المشتبه بغيره ، إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين ، أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة.
أما الأوّل : فالكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور ، وطرح العلم الاجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها.
______________________________________________________
(ثم الحرام المشتبه بغيره ، إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين ، أو أمور محصورة) كما لو دار أمر الرضيعة بين امرأتين أو بين عشرين امرأة ـ مثلا ـ (ويسمّى بالشبهة المحصورة) اصطلاحا.
(وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة) لكثرة الأطراف ، كما اذا علم بأن احدى بنات هذا البلد الكبير رضعت معه من أمه فصارت أخته من الرضاعة ، لكنّها غير محصورة لانتشار الاحتمال في مئات النساء.
(أما الأوّل) : وهو الشبهة المحصورة (فالكلام فيه يقع في مقامين) على ما يلي :
(أحدهما : جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور وطرح العلم الاجمالي) رأسا ، فكأنّه لا علم اجمالي له أصلا ، كما اذا انحصرت الرضيعة بين اربع ، فانّه يتمكن من التزويج بكل الأربع (وعدمه) اي : انّه لا يجوز له طرح العلم الاجمالي رأسا (وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم) اجمالا (وعدمها) بمعنى عدم حرمة المخالفة القطعية ، فيجوز له المخالفة القطعية.