الثاني :
وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة اخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.
أمّا المقام الأوّل :
فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها.
______________________________________________________
(الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه) فاذا قلنا بوجوب اجتناب الكل لا يجوز له التزويج بأي من الأربع ، وإذا قلنا بعدم وجوب اجتناب الكل جاز له التزويج ببعض الأربع لا بكلهنّ (وبعبارة اخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه) أي : عدم وجوب الموافقة القطعية.
والحاصل : هل يجب الاحتياط في جميع الاطراف ، أو يكفي الموافقة الاحتمالية بالاجتناب عن بعض الاطراف ، وقد تبين أن النتيجة لهذين المقامين ثلاثة أمور :
الأوّل : جواز التزويج بالكل.
الثاني : عدم جواز التزويج بأي من الأربع.
الثالث : جواز التزويج بالبعض دون البعض.
(أما المقام الأوّل) وهو : جواز ارتكاب أطراف المحصورة وعدمه (فالحق فيه عدم الجواز) اي : عدم جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور في الشبهة المحصورة (وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها) قال الأوثق : انّ الأقوال في المقامين أربعة :
أحدها : ما اختاره المصنّف ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وثانيها : جواز ارتكاب الكل ، نقله المحقق القمي رحمهالله عن العلامة المجلسي