وينبغي التنبيه على أمور
الأوّل :
انّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسيّ المستقلّ ، وأمّا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشك في المكلّف به ، وإن كان المختار
______________________________________________________
هذا (وينبغي التنبيه على امور) تالية :
(الأوّل : انّ محلّ الكلام في هذه المسألة) أي : في مسألة الشبهة الوجوبية الناشئة عن فقد النص (هو احتمال الوجوب النّفسي المستقل) كوجوب الصلاة على محمّد وآله عند ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وما أشبه ذلك من الواجبات النفسية المستقلة التي لم يعلم هل أمر الشارع بها حتى تكون واجبة ، أو ندب اليها حتى تكون مستحبة؟.
(وأمّا اذا احتمل كون شيء واجبا) غيريا (لكونه جزءا) لواجب آخر كالسورة في الصلاة ، وجلسة الاستراحة ، وما أشبه ذلك (أو شرطا لواجب آخر) كشرطية الوضوء للصلاة والطواف ـ حيث يشك الانسان اذا كان قد اغتسل غسلا واجبا غير غسل الجنابة في شرطية الوضوء لهذه الصلاة والطواف الذي اغتسل المكلّف قبلهما (فهو داخل في الشك في المكلّف به) اصطلاحا ، لأنّ المكلّف به مردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيجب عليه الاحتياط باتيانه.
هذا (وان كان المختار) عندنا : انّ هذا أيضا يرجع الى الشك في التكليف لوضوح : انّ الأقل متيقن ، والزائد مشكوك في أصل التكليف فيه ، بينما الشك في المكلّف به خاص في المتباينين كالظهر والجمعة ، وما أشبه ذلك ، فالمختار