جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتفاقيّة.
الثاني :
انّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى فيما احتمل كراهته. والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتى به لداعي احتمال المحبوبيّة ، لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة.
والحكم بالثواب هنا
______________________________________________________
في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين (جريان أصل البراءة فيه) أي : في الزائد (أيضا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى ؛ لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية) لأنّ الاتفاق حاصل على جريان البراءة في الشبهة الوجوبية المستقلة ، بينما اختلفوا في الشبهة الوجوبية اذا كان المشكوك جزءا أو شرطا.
الأمر : (الثاني : انّه لا اشكال) عقلا ونقلا (في رجحان الاحتياط بالفعل) في مشكوك الوجوب ، وذلك لأنه احراز للواقع والشارع مهتم بأحكامه (حتى فيما احتمل كراهته) وذلك لأنّ جلب المنفعة الملزمة أولى من دفع المفسدة غير الملزمة.
نعم ، يظهر من بعض الرّوايات : عدم رجحان الاحتياط في بعض الموارد المستلزم للحرج ، أو اختلال النظام ، أو الوسواس ، أو ما أشبه ذلك ، كما تقدّم الكلام فيه.
(والظاهر :) في غير الموارد المرجوحة استقلال العقل على (ترتّب الثواب عليه اذا أتى به لداعي احتمال المحبوبية ، لأنّه انقياد واطاعة حكميّة) أي : انّ الاحتياط عند العقل والعقلاء في حكم الطاعة كما أنّ الاتيان بالمطلوب المعلوم طاعة حقيقية (والحكم بالثواب هنا) في الانقياد باتيان محتمل المحبوبية احتياطا