هذا كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين.
وأما إذا كان مردّدا بين عنوانين ؛ كما مثّلنا سابقا بالعلم الاجمالي بأنّ أحد المائعين إمّا خمر أو الآخر مغصوب ، فالظّاهر انّ حكمه كذلك.
إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالاجمال ،
______________________________________________________
(هذا كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين) كما إذا لم يعلم أنّ الخمر في الاناء الأحمر أو في الاناء الأبيض (وأما إذا كان مردّدا بين عنوانين كما مثّلنا) له (سابقا) في مبحث القطع (بالعلم الاجمالي بأنّ أحد المائعين إمّا خمر أو الآخر مغصوب) حيث انّه ليس المحرّم عنوانا واحدا ، بل دار الأمر بين الخمرية والمغصوبية ، أو دار أمر المرأة بين كونها زوجة بالحيض أو كونها أجنبية (فالظّاهر انّ حكمه كذلك) أي : تحرم المخالفة عقلا وشرعا ، فلا يجوز له شرب الإناءين حيث يعلم انّه شرب إمّا الخمر وإما المغصوب ، وكذلك لا يجوز له وطي المرأتين حيث يعلم انه إمّا وطي الزوجة في حالة الحيض وإمّا وطي الاجنبية.
وانّما يكون حكمه التحريم أيضا (إذ لا فرق) عقلا وشرعا (في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل) مثل : «اجتنب عن الخمر» ، وقوله «للدليل» متعلق «بالمخالفة» (و) بين (كونه معلوما بالاجمال) مثل : اجتنب عن الخمر أو اجتنب عن الغصب ، فانّ العقل والعقلاء والمتشرّعة لا يفرّقون في وجوب الاجتناب عن المشتبه ، سواء كان مشتبها بالخمر وحده ، أم مشتبها إمّا بالخمر وإمّا بالمغصوب ، فيلزم الاجتناب عن كلا الإناءين في كلتا الصورتين.