أو تردّد بين دليلين.
ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه وبين كونه مردّدا بين عنوانين فلا يجب.
فان أراد عدم وجوب
______________________________________________________
خمر بين الاناء الأحمر أو الأبيض (أو تردّد بين دليلين) وان كان أحد الإناءين إمّا خمر وإمّا غصب.
هذا حكم ما كان الجامع قريبا كما في مثال المردد بين الخمر والغصب ، وهو : شرب السائل ، فانّه محرّم وكذلك الحال لو كان الجامع بعيدا كما إذا تردد الأمر بين كون ما في الاناء خمرا ، أو ان زوجته في حال الحيض ، فانّه لا يجوز له أن يشرب هذا ويطأ هذه.
وكذا لو كان الجامع ابعد بأن تردد الأمر بين تكليف الزامي لم يعلم انه وجوب الجمعة ، أو حرمة وطي زوجته المحتمل حيضها فانّه إذا قطع بأحد الامرين اجمالا ، وجب عليه الاتيان بالجمعة وترك الزوجة ، فلا يجوز له ان يترك الجمعة وأن يأتي المرأة ، لأنه يعلم حينئذ بأنّه خالف تكليفا إلزاميا موجها اليه ، وذلك ممّا يمنعه العقل والشرع.
هذا (ويظهر من صاحب الحدائق) هنا (التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان) كما عرفت من مثال الخمر المردد بين كونه في الاناء الأبيض أو الاناء الأحمر (فيجب الاجتناب عنه) أي : عن ذلك العنوان الواحد بالاجتناب عن الإناءين (وبين كونه مرددا بين عنوانين) كالخمر أو الغصب ـ مثلا ـ (فلا يجب) الاجتناب عنه (فان أراد) الحدائق (عدم وجوب