الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا ، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجيء ما فيه.
وأمّا المقام الثاني
فالحق فيه : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ،
______________________________________________________
الاجتناب عن شيء منهما في الثاني) بأن يشرب الإناءين الذين علم بأن أحدهما إمّا خمر وإمّا غصب (وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا) من ان العقل والشرع متطابقان في عدم جواز الارتكاب ، سواء كان عنوانا واحدا أم عنوانين؟.
(وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه) بجواز ارتكاب أحدهما لا بجواز ارتكاب كليهما (فسيجيء ما فيه) وانه كما لا يجوز ارتكاب كلا الإناءين الذين يعلم اجمالا بأن أحدهما خمر أو غصب ، كذلك لا يجوز ارتكاب أحدهما ، فانه ان طابق الواقع عوقب لأنه ارتكاب عمدي بعد وصول البيان.
ألا ترى انه لو علم العبد بأنّ مولاه أمره بأحد شيئين : إمّا بأن يشتري الطعام ، وإمّا بأن لا ينام ، فارتكب العبد كليهما عوقب قطعا ؛ وان ارتكب أحدهما عوقب أيضا ان خالف كلام المولى ، وليس في الشرع ما يدل على خلافه ، بل المتشرعة يرون أنفسهم ملزمين بوجوب الاطاعة كذلك.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل وهو : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم اجمالا وعدمها.
(أما المقام الثاني) : أي : وجوب الموافقة القطعية للمعلوم إجمالا وعدمه (فالحق فيه : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ،