فانّه لمّا علم من الأدلّة تحريم الخمر الواقعي ، ولو تردّد بين الأمرين كان معنى الرّخصة في ارتكاب أحدهما الاذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرّم عليه ، وأنّ المحرّم غيره ، فكل منهما حلال ، بمعنى جواز البناء على كون المحرّم غيره.
والحاصل :
______________________________________________________
وعليه : (فانّه لمّا علم من الأدلّة تحريم الخمر الواقعي) لما تقدّم : من أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فاذا قال المولى : الخمر حرام كان معناه : الخمر الواقعي حرام (ولو تردّد بين الأمرين) فالخمر المردد بين الإناءين حرام وإن لم نعلم أنّ الاناء الأبيض خمر أو الاناء الأحمر ، فاذا رخّص أحدهما للتخيير (كان معنى الرّخصة في ارتكاب أحدهما : الاذن في البناء على عدم كونه) أي : كون الذي يرتكبه (هو الخمر المحرّم عليه ، وانّ) الخمر (المحرّم) عليه (غيره) أي : غير الذي ارتكبه (فكل منهما حلال بمعنى : جواز البناء على كون المحرّم غيره).
هذا (و) لا يقال : إنّ شمول الرواية للشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي استعمال للفظ في أكثر من معنى ، لأنه على ما ذكرتم : من أنّ أدلة الحل تدل على حلّية الشبهات البدوية تعيينا في كل الشبهات البدوية ، وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي تخييرا في بعضها دون بعض ، مستلزم لاستعمال اللفظي المعنيين وهو أمّا مستحيل كما يقوله الآخوند ، أو خلاف الظاهر كما يقوله المشهور ، ولا يصار إليه إلّا بالقرينة ولا قرينة في المقام.
لأنّه يقال : (الحاصل) من دفع هذا الاشكال هو : أنّ اللفظ قد استعمل في معنى واحد كلّي ، وهو : ألغ احتمال الحرمة ، ولا زمه في الشبهات البدوية : حل