احتجّ من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام والمنع عنه
بوجهين :
الأوّل :
الأخبار الدالّة على حلّ ما لم يعلم حرمته التي تقدّم بعضها.
وإنّما منع من ارتكاب مقدار الحرام إمّا لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام وهو
______________________________________________________
بالعلم الاجمالي ، لكنّا نخصص هذه الأخبار بالدليل العقلي هو : استحالة ان يقول الشارع التناقض ، فاللازم أن يكون أحد المشتبهين حراما جمعا بين الدليل الشرعي بالحل ، والدليل العقلي بأنّ الشارع لم يلغ الحرام في البين ، وحيث انه لم يخصص الأحمر للحل والأبيض للحرمة أو بالعكس ، نقول بالبدلية.
(احتجّ من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام والمنع عنه) أي : عن ذلك المقدار المحرم كما إذا كانت خمس أواني اثنان منها حرام ، ترك الاثنين وارتكب ثلاثة منها ، وإذا كانت الأواني عشرة وأربعة منها محرمة ، ارتكب ستة وترك منها أربعة ، وهكذا ، فقد احتج له (بوجهين) على ما يلي :
(الأوّل : الأخبار الدالة على حلّ ما لم يعلم حرمته التي تقدّم بعضها) مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) فهي تدل على حل الجميع (وانّما منع من ارتكاب مقدار الحرام : إمّا لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام) كما ذكره المحقق القمي رحمهالله حيث انّه لو ارتكب الاثنين فيما إذا كان أحدهما حراما ، علم بأنه ارتكب الحرام (وهو) أي : العلم بارتكاب الحرام
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٢ ح ٤٢٠٨ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٨ وج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠.