الثاني :
ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة ، فيجمع بينها على
______________________________________________________
أن يواخي الرجل على الدّين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنّفه بها يوما ما» (١).
وما رواه اسحاق بن عمار قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه ، لا تذمّوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فانّه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته ، ومن تتبّع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته» (٢).
وما رواه زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر : أن يواخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعيّره بها يوما ما» (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ذكروها في باب حرمة التجسس (٤) ، لكن ذلك لا يرتبط بكلامنا الذي هو جواز أو عدم جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة.
(الثاني) ممّا استدل به القائل بجواز ارتكاب أحد المشتبهين دون الآخر هو :
الجمع بين طائفتين من الاخبار ، احدى الطائفتين ظاهرة في جواز ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصورة ، والطائفة الثانية تقول باجتناب الحرام الواقعي سواء علم تفصيلا أو اجمالا ، فتخصص الطائفة الاولى ، فتكون النتيجة : جواز ارتكاب البعض وترك البعض الآخر بدلا عن الحرام الواقعي المردد بينهما ، وذلك بأن ينظر الى (ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة ، فيجمع بينها على
__________________
(١) ـ الاختصاص : ص ٢٢٧ ، المحاسن : ص ١٠٤ ، مجموعة ورام : ج ٢ ص ٢٠٨.
(٢) ـ مجموعة ورام : ج ٢ ص ٢٠٨ وفيه (فمن يتبع عورة مؤمن).
(٣) ـ منية المريد : ص ٣٣١.
(٤) ـ وقد المع الشارح الى بعض تلك الروايات في طيات كتبه التالية : لما ذا تأخر المسلمون؟ ، الفقه الدولة الاسلامية ، الفقه المستقبل.