وينبغي التنبيه على امور
الأوّل :
إنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ،
______________________________________________________
الشاة المحرّمة وتعيينها بسبب دليل شرعي خارجي ، فالقرعة في هذا المورد تكون مثل الشاهدين إذا قاما على انّ الشاة الفلانية هي الموطوءة.
ثم لا يخفى : انّ المشتبه من موارد المنازعات المالية يكون المحكم فيها قاعدة العدل ، كما ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الخمس ، وقد ذكرنا في الفقه تفصيل الكلام في ذلك (١) ، وامّا ما ظفرنا عليه من الروايات دليلا للقاعدة من الموارد الخاصة في مختلف الأبواب ، فهي أكثر من ثلاث عشرة رواية ، ممّا يستفاد من جميعها قاعدة كلية هي : «قاعدة العدل» في الموارد المالية ، وهذا أيضا خارج عن مقتضى العلم الاجمالي لهذه الأدلة الخاصة.
(وينبغي التنبيه على امور) راجعة الى بحث العلم الاجمالي ، وهي :
(الأوّل : إنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة) كالماءين المعلوم نجاسة أحدهما حيث انهما مندرجان تحت النجاسة ، والمالين المغصوب أحدهما حيث انهما مندرجان تحت الغصب (وغير ذلك) بأن يكونا مندرجين تحت حقيقتين مثل : أن يكون أحدهما غصبا أو نجسا ، حيث انّ النجس والغصب لا يندرجان تحت حقيقة واحدة ، أو تكون المرأة مرددة بين كونها زوجة حائضا أو أجنبية ، فالوطي
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه ج ٣٣ كتاب الخمس للشارح.