أنّه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة.
أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة خصوصا عمدتها ، وهي : أدلة الاجتناب من العناوين المحرّمة الواقعيّة ، كالنجس ، والخمر ، ومال الغير ، وغير ذلك بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل.
______________________________________________________
ظاهر الصحيحة الذي علق الحكم على الاستبانة : انّه لو لم يستبين لاحتمال أن الدم اصاب ظاهر الاناء ، فلا يجب الاجتناب عن داخل الاناء.
وفيه ثانيا : (انه لا وجه لما ذكره) الحدائق (من اختصاص القاعدة) أي : قاعدة وجوب الاحتياط بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة ، وذلك لما يلي :
(أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة) لوجوب الاحتياط من الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل ، وقد ذكرنا : انّ الكتاب يدل أيضا على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ، وهو قوله سبحانه : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (١) فانّ هذه الأدلة تشمل الأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة ، أو تحت ماهيتين ، أو ماهيات ، كما إذا اشتبه أحد الإناءين بانه نجس ، أو مغصوب ، أو محرّم الشرب ، لأنه ـ مثلا ـ لبن حيوان محرّم اللحم ، وهكذا.
(خصوصا عمدتها) أي : عمدة أدلة وجوب الاحتياط (وهي : أدلة الاجتناب من العناوين المحرّمة الواقعيّة كالنجس ، والخمر ، ومال الغير ، وغير ذلك) كلبن الحيوان المحرّم اللحم (بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل) فان قوله عليهالسلام : و«اجتنب عن النجس» ، و«اجتنب عن الخمر» ، و«اجتنب عن مال الغير» ، و«اجتنب عن لبن حيوان محرّم الأكل وان كان طاهرا» ، يقتضي وجوب الاجتناب عن كل ما احتمل هذه الامور في صورة العلم الاجمالي ، سواء كان
__________________
(١) ـ سورة الحجرات : الآية ١٢.