وأمّا ثانيا : فلأنّه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهيّة واحدة ، ولم يعلم الفرق بين تردّد النّجس بين ظاهر الاناء وباطنه ، أو بين الماء وقطعة من الأرض ، أو بين الماء ومائع آخر أو بين ما يعين مختلفي الحقيقية وبين تردّده ما بين ماءين ، أو ثوبين ، أو ما يعين متّحدي الحقيقة.
نعم ، هنا شيء آخر :
______________________________________________________
الترديد في ماهية واحدة كماءين يعلم بنجاسة أحدهما ، أم ماءين يعلم بأنّ أحدهما إمّا نجس أو مغصوب.
(وأمّا ثانيا : فلأنّه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهيّة واحدة) اذا لا دليل على مثل هذه الضابطة ، بالاضافة إلى انّه لم يعلم ان الماهية الواحدة يراد بها : الماهية الصنفية ، أو النوعية ، أو الجنسية القريبة ، أو الجنسية البعيدة؟ (ولم يعلم) وجه (الفرق بين تردّد النّجس بين ظاهر الاناء وباطنه ، أو بين الماء وقطعة من الأرض ، أو بين الماء ومائع آخر) كالخل (أو بين ما يعين مختلفي الحقيقية) كالخل والدبس ، فانّ في كل هذه الامور يجب بحكم العقل والشرع على ما عرفت :
الاجتناب عن جميع الاطراف اذ لا فرق بين ذلك (وبين تردّده) أي : تردد النجس (ما بين ماءين ، أو ثوبين ، أو ما يعين متّحدي الحقيقة) كالخلين ـ مثلا ـ فانّ العقل والنقل دلّا على وجوب الاجتناب عن جميع هذه الشبهات المحصورة.
(نعم ، هنا شيء آخر) وحاصل هذا الشيء هو : انّ الترديد والاشتباه قد يكون تارة في شخص الخطاب ، وأخرى في نوع الخطاب ، وثالثا : في جنس الخطاب ، فالترديد في شخص الخطاب : ما إذا حصل العلم الاجمالي بكون أحد الإناءين خمرا ، فانّ خطاب : «اجتنب عن الخمر» معلوم ، لكن الترديد حاصل في شخصه الخارجي بالنسبة إلى هذا الاناء أو ذاك الاناء.