أو النجس الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا بحكم واحد أم لا؟.
مثلا : إذا كان أحد المشتبهين ثوبا ، والآخر مسجدا ، حيث ان المحرّم في أحدهما اللبس ، وفي الآخر السّجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنّجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النّجس في الصلاة ، ولا تسجد على النّجس».
______________________________________________________
(أو النجس الواقعي) كالبول فانّه نجس واقعا (المردّد بين المشتبهين) فيما علم بان أحد الإناءين خمر ، أو علم بأن أحد الإناءين بول (أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا بحكم واحد أم لا؟) فانّه قد يكون هناك خطاب واحد متردد بين أن يكون في هذا الاناء أو ذاك الاناء ، كما إذا علمنا بأنّ أحدهما خمر والآخر ماء ، وقد يكون خطابان تردد التكليف بينهما كما قال :
(مثلا : إذا كان أحد المشتبهين ثوبا ، والآخر مسجدا) ـ بفتح الجيم ـ والمراد به : محل السجود (حيث ان المحرّم في أحدهما اللبس ، وفي الآخر السّجدة) فانّه على تقدير نجاسة الثوب يحرم لبسه في الصلاة ، وعلى تقدير نجاسة المكان يحرم السجود عليه (فليس هنا خطاب جامع للنّجس الواقعي) يشمل اللبس والسجود حتى يقبح مخالفة
ذلك الخطاب الجامع (بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النّجس في الصلاة ، ولا تسجد على النّجس») ، فان العرف يستفيد من هذين الخطابين جامعا ، فكلّما خالف المكلّف أحدهما وطابق الواقع رأى العرف صحة عقوبته.
ومن المعلوم : ، انّ من هذا الباب مثال الاناء وخارجه ، لأنّ داخل الاناء يحرم شربه ان كان نجسا في الواقع ، وخارج الاناء يحرم ملامسته برطوبة في حال