وأولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره على التّقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني ، وأولى من ذلك ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا.
وتوهّم إدراج ذلك كلّه
______________________________________________________
الصلاة ان كان هو النجس في الواقع.
(وأولى من ذلك بالاشكال) في تنجّز العلم الاجمالي (ما لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره) أي : غير ذلك العنوان (على التّقدير الآخر) فللحرام عنوانان (كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا ، وكون الآخر مال الغير) فانّه وان كان يحرم على كل تقدير ، لكن الحرام على تقدير النجاسة هو عنوان النجاسة ، والحرام على تقدير مال الغير هو عنوان الغصبية.
وانّما قلنا : انّ هذه الصورة أولى بالاشكال (لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل) وهو تردد الأمر بين اللبس والسجدة (تحت خطاب الاجتناب عن النّجس) الشامل للنجس في الثوب أو في مكان السجود ، فهو عنوان واحد مردد بين الأمرين (بخلاف) الفرض (الثاني) وهو : كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير ، لأنّه لا عنوان واحد يجمع النجس والغصب فيهما معا.
(وأولى من ذلك) في الاشكال (ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية) يحرم وطيها (أو كون هذا المائع خمرا) فيحرم شربها ، حيث انّه لا جامع بين الوطي والشرب.
هذا (وتوهّم ادراج ذلك كلّه) أي : كل الفروض المذكورة التي ذكرنا الاشكال