في وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفوع بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلقة بالعناوين الواقعيّة ، فالاعتبار بها لا به ،
______________________________________________________
فيها حتى مثال المرأة والمائع (في) الخطاب التفصيلي وهو : (وجوب الاجتناب عن الحرام) فان الارتكاب على كل تقدير حرام ، سواء في المثال الأوّل ، أو الثاني ، أو الثالث ، فيحرم المخالفة عقلا وشرعا ، (مدفوع : بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلقة بالعناوين الواقعيّة) وليس اجتنب عن الحرام عنوانا مولويا مستقلا يشمل جميع الامثلة.
والحاصل : انّه لم يكن هناك من الشارع خطاب مولوي باجتنب عن الحرام ، حتى تكون هذه الأمثلة من باب الخطاب التفصيلي لذلك الخطاب الاجمالي وانّما ورد خطاب الشارع بعناوين مخصوصة مثل : «اجتنب عن النجس» ، و«اجتنب عن الخمر» ، و«اجتنب عن المرأة» ، وهكذا ، حيث انّه لا خطاب واحد وان كان ينتزع من المجموع خطاب واحد باجتنب عن الحرام ، بل وكذلك المثال الذي ذكرناه : من تردد الأمر بين الواجب والحرام ، فانّ الجامع فيه اعتباري وهو : التزم بالترك أو بالفعل ، وحينئذ (فالاعتبار بها) أي : بتلك الأدلة (لا به) أي : لا بالخطاب المنتزع من المجموع.
اللهم إلّا أن يقال : بأن هناك جوامع أيضا يمكن شمولها لجميع تلك الأمثلة مثل قوله سبحانه : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (١) ، ومثل قوله سبحانه : (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٢) ، ومثل قوله سبحانه : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (٣) حيث الاطاعة شاملة
__________________
(١) ـ سورة الحشر : الآية ٧.
(٢) ـ سورة النساء : الآية ٦٥.
(٣) ـ سورة النساء : الآية ٥٩.