الثاني :
انّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي ، فلا مؤاخذة الّا على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث أنّه مشتبه ، فيستحقّ المؤاخذة بارتكاب أحدهما ، ولو لم يصادف الحرام.
______________________________________________________
إذن : فلا تفكيك في الشبهة المحصورة بين القول بحرمة المخالفة القطعية وبين القول بوجوب الموافقة القطعية ، وحيث قد عرفت تفصيل ذلك فلا حاجة إلى تكراره.
(الثاني) من التنبيهات : (انّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو) ارشادي (بمعنى : لزوم الاحتراز عنه) أي : عن كل من المشتبهين (حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي) فانّه إذا ارتكب أحدهما وصادف الواقع كان له عقاب الواقع لا عقاب ترك الاحتياط ، ولو لم يصادف الواقع لم يكن له عقاب بل كان تجريا ، فمن قال بحرمة التجري يقول بانّه حرام من جهة التجري ، ومن لم يقل بحرمة التجري كالمصنف لا يقول بحرمته (فلا مؤاخذة) إذن (الّا على تقدير الوقوع في الحرام) وهذا هو معنى الارشادي.
(أو هو) وجوب مولوي ولكن ثانوي لا وجوب أوّلي (بمعنى : لزوم الاحتراز عنه من حيث انّه مشتبه) ولازمه : حرمة الحلال الواقعي أيضا عند الاشتباه ، لكن لعنوان ثانوي هو : عنوان انّه مشتبه.
وعليه : (فيستحقّ) المرتكب لاحدهما العقاب و(المؤاخذة ب) سبب (بارتكاب أحدهما ، ولو لم يصادف الحرام) الواقعي لانّه قد ارتكب المحرم