الرابع :
انّ الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب ، لأنّه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.
أمّا سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام ، فلا يترتب عليهما ، لعدم جريان المقدمة فيها فيرجع فيها إلى الاصول الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص ،
______________________________________________________
من موارد جريان البراءة ، أو من موارد جريان الاطلاق ، أو من موارد جريان الصحيحة؟ وبالتالي لم يعلم هل انّه من موارد الشك في التكليف ، أو من موارد الشك في المكلّف به؟ لكن لا يخفى : انّه في مثل هذا المورد حيث لا نعلم بالتكليف علما يقينيا فهو من موارد الشك في التكليف الذي مجراه البراءة ، والله العالم.
(الرابع) من التنبيهات : (انّ الثابت في كل) واحد (من المشتبهين) أو من أطراف الشبهة المحصورة (لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما) أو فيها (هو) الحكم التكليفي دون الوضعي ، أعني : (وجوب الاجتناب) فقط لا أكثر من ذلك (لأنّه اللازم من باب المقدمة) لزوما ناشئا (من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي) الذي اشتبه بين الأفراد المحصورة.
(أمّا سائر الآثار الشرعية) غير التكليفية من الضمان والحدّ والقصاص وغيرها (المترتبة على ذلك الحرام ، فلا يترتب عليهما) أي : على كل واحد من المشتبهين أو من المشتبهات ، وذلك (لعدم جريان المقدمة فيها) أي : في سائر الآثار (فيرجع فيها إلى الاصول) العملية (الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص).