فالثواب هناك لازم للأمر يستدلّ به عليه استدلالا إنيّا ، ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم ممّا اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.
وأمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الاطاعة الحكميّة ،
______________________________________________________
وعليه : (فالثواب هناك) في مثل قوله : «من سرّح لحيته» (لازم للأمر يستدل به) أي : بوجود الثواب (عليه) ، أي : على وجود الأمر (استدلالا إنّيا) وهو الانتقال من المعلوم الى العلة كالاستدلال من الدخان على وجود النار ، فاذا ترتب الثواب على الفعل ، يكون الثواب دليلا على الأمر وان لم يكن أمر ، بأن لم يقل الشارع : سرّح لحيتك ، وانّما قال : من سرّح لحيته كان له كذا.
(ومثل ذلك) أي : مثل استفادة الأمر المولوي والاستحباب ممّا ذكر فيه الثواب (استفادة الوجوب والتحريم ممّا) أي : من الأدلة التي (اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك) بأن قال : «من ترك الحكم بما أنزل الله قذف به في النار» (أو) اقتصر فيه على ذكر العقاب على (الفعل) بأن قال : «من أكل الربا ملأ الله بطنه من النار» (١) ، فانه يكشف بدليل الإنّ عن وجود الأمر المولوي بالوجوب في الأوّل ، والحرمة في الثاني.
(وأما الثواب) عطف على قوله : «فالثواب هناك» : (الموعود في هذه الأخبار) أي : أخبار التسامح (فهو باعتبار الاطاعة الحكميّة) لأنّ هذه الأخبار لم تقل : انّ الثواب مترتّب على الشيء الفلاني ، بل تقول : الثواب مترتّب على الالتماس والطلب ، ومن الواضح : انّ الالتماس والطلب احتمال.
__________________
(١) ـ اعلام الدين : ص ٤١٦ ، جامع الاخبار : ص ١٤٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ١٢٢ ب ١ ح ٢٣٢٨٤.