فهو لازم لنفس عمله المتفرّع على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر أصلا ، فلا يدلّ على طلب شرعيّ آخر.
نعم ، يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشاديّ لتحصيل ذلك الموعود.
والغرض من هذه الأوامر ، كأوامر الاحتياط ، تأييد حكم العقل
______________________________________________________
إذن : (فهو) أي : الثواب (لازم لنفس عمله المتفرّع على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد به) أي : بذلك العمل (أمر) مولوي ، فيكون أمرا احتياطيا لا أمرا واقعيا ، اذ ليس في المقام أمر واقعي (آخر) حتى يكون الثواب مترتّبا على ذلك الأمر الواقعي بل يمكن أن لا يكون في الواقع شيء (أصلا فلا يدل) هذا الثواب التسامحي (على طلب شرعي آخر) سوى ما احتملناه بأنّه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعملناه طلبا لذلك.
(نعم ، يلزم من الوعد على الثواب) في التماس ذلك الثواب ونحوه من أخبار «من بلغ» (طلب) من المولى ، (إرشادي) الى حكم العقل (لتحصيل ذلك) الثواب (الموعود ، والغرض من هذه الأوامر ، كأوامر الاحتياط) المتقدّمة في باب الاحتياط مثل : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (١) ، وما أشبه فانّها ليست مولوية ، بل هي : (تأييد حكم العقل) بحسن الاحتياط وترتب الثواب على ذلك الاحتياط.
وعليه : فكما أن أوامر الاحتياط ليست مولوية وانّما هي إرشاد الى حكم العقل ، كذلك أوامر «من بلغ» ليست مولوية ، وانّما ارشادية ، والأمر الارشادي لا يثبت الاستحباب الشرعي الذي يقول به المشهور ، فأوامر «من بلغ» انّما هي
__________________
(١) ـ الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.