فانّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب إلّا استحقاق الثواب عليه ولا يترتّب عليه رفع الحدث ، فتأمّل.
______________________________________________________
عليه رفع الحدث وجاز به الدخول في الصلاة ، اما إذا ثبت الوضوء بسبب أخبار «من بلغ» فانّه لا يترتّب على مثل هذا الوضوء رفع الحدث حتى يجوز الدخول في الصلاة بسبب هذا الوضوء التسامحي.
وعليه : (فان مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به) أي : بالأمر بالوضوء ـ مثلا ـ وجبر عدم اعتباره بأخبار «من بلغ» ، فنتوضأ لأجل هذه الأخبار (لا يوجب الّا استحقاق الثواب عليه) في الآخرة ثوابا تفضليا على ما عرفت (ولا يترتب عليه) أي : على مثل هذا الوضوء الثابت بأخبار «من بلغ» (رفع الحدث) فانّ رفع الحدث يترتب على الوضوء المأمور به شرعا ، وهذا الوضوء التسامحي الوارد بسبب خبر ضعيف لا دليل على رفعه للحدث ، فلا يمكن الدخول في الصلاة بهذا الوضوء.
(فتأمّل) ولعل الأمر بالتأمّل ، اشارة الى إمكان منع التلازم بين كون كلّ وضوء مستحب شرعا رافعا للحدث أيضا ، اذ قد يتخلف عنه ، كاستحباب الوضوء للحائض ، ولنوم الجنب ونحوهما ، فانّ الأمر الحقيقي بالوضوء الوارد بخبر صحيح ، لا يدل على رفع الحدث ، وانّما يحتاج الى دليل يدل على انّ هذا الوضوء رافع للحدث.
لكن يمكن أن يقال : انّ رافعية الوضوء للحدث لا يحتاج الى دليل ، وانّما عدم رافعيته يحتاج الى الدليل ، ولذا اختار المصنّف في الفقه كون ارتفاع الحدث الأصغر لازم لطبيعة الوضوء في كل محل قابل له ، فاذا ورد دليل على انّ هذا الوضوء لا يرفع الحدث كوضوء الحائض وما أشبه ، فانّ ذلك استثناء.