.................................................................................................
______________________________________________________
إذا كان فتوى المجتهد بالاستحباب والكراهة من جهة قوله بصحة التسامح في الدلالة ، وكان المقلّد من الأفاضل يرى عدم التسامح في ذلك ، فانّه حينئذ لا يجري دليل التسامح بالنسبة إليه.
السابع : لو قال فقيه بشيء ولم نجده في الفقه أصلا ، أو ذكر رواية لم نجدها في كتب الحديث إطلاقا ، لا يبعد شمول دليل التسامح له ، وذلك مثل ما ذكره العلامة «بن الأعسم» من آداب شرب الماء في قصيدته ، المبنية على تضمين الروايات فيها بقوله :
لا تعرضن بشربة على أحد |
|
وإن يكن يعرض عليك لا يرد |
فانّ عدم عرض الماء حين شربه على أحد لم نعثر على رواية فيه مع انّا فحصنا عنه فحصا بليغا وسألنا أهل الاطلاع والفن عنه.
الثامن : يجوز للمقلّد إذا كان فاضلا في العلم الأخذ بقاعدة التسامح فيما لم يفت فيه مجتهده بشيء أو أفتى مجتهده بعدم الحرمة ممّا تيقن عدم الحرمة ورأى بعض الأخبار الضعاف في موردها بالاستحباب.
التاسع : الرواية الضعيفة ـ القائلة بالوجوب أو الحرمة : يجوز للمجتهد ، الفتوى طبقهما بالاستحباب في مورد رواية الوجوب ، والكراهة في مورد رواية الحرمة ؛ وذلك للتسامح بعد عدم ثبوت الوجوب والحرمة لضعف الرواية ـ فرضا ـ.
العاشر : لو ورد دليل على الكراهة ، لكن كان تقريرهم عليهمالسلام على الخلاف ، لم يستبعد عدم شمول التسامح للكراهة مثل : الرواية الضعيفة القائلة : «بأن مسجد المرأة بيتها» ، مع انهن كن يحضرن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم طيلة صلاته في مكة والمدينة المنورة.