.................................................................................................
______________________________________________________
الحادي عشر : لو كان خبران ضعيفان أحدهما يدل على الاستحباب والثاني على عدمه ، فهل يشمل التسامح الأوّل؟ احتمالان وان كان لا يبعد الشمول على انّه من التسامح في التسامح ، أو نقول بشمول الملاك له على أقل تقدير.
الثاني عشر : هل يشمل التسامح ما ورد عن المعصومين عليهمالسلام : من انّ الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا ظهر يعمل كذا أو يأمر بكذا من الأحكام التي ليست موجودة في أيدينا الآن؟ لا يبعد ذلك للإطلاق ، الّا إذا علمنا انّه من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه.
الثالث عشر : إذا اختلف في انّ الشيء الفلاني وارد عن المعصوم أو لا؟ كبعض الأشعار المنسوبة الى الامام عليّ عليه أفضل الصلاة والسلام فهل يشمله التسامح؟ لا يبعد ولو من التسامح في التسامح أو من باب الملاك.
الرابع عشر : لا يبعد شمول التسامح لسائر ما ورد عن الأنبياء والأوصياء وللأحاديث القدسية أيضا ؛ أما ما ينقل عن مثل سلمان الفارسي ، وأبي الفضل العباس ، والعقيلة زينب ، عليهمالسلام فلا يبعد انصراف الاطلاقات عنها ، الّا اذا كان كاشفا عن سنة واردة.
نعم ، يمكن الأخذ بأقوالهم وأفعالهم من باب التسامح في التسامح أو الملاك.
الخامس عشر : هل يتسامح في القضايا الشخصية المرتبطة بالمعصومين عليهمالسلام من باب الأسوة ، مثل ما ورد : من انّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بعد خيبر أرسل مالا الى كفار مكة لاستمالتهم وجلبهم نحو الاسلام ، أو سمح بالماء لمشركي بدر (١) ،
__________________
(١) ـ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٤ ص ١٢٢.