.................................................................................................
______________________________________________________
أو ما أشبه ذلك ؛ بمعنى : انّ نعمل بعمل مناسب في مثل تلك الواقعة؟ لا يبعد ذلك وان لم يكن عموم أو اطلاق.
السادس عشر : لو وردت روايتان متعارضتان ، إحداهما تقول بالاستحباب والاخرى بالكراهة ، لم يبعد صحة العمل بأي منهما من باب التسامح والرجاء.
السابع عشر : العام والخاص ، والمطلق والمقيد غير الالزامي ، يستحب العام والمطلق فيه أيضا لأن غير الالزامي لا يوجب التقييد والتخصيص ، كما إذا ورد :
«زر الحسين عليهالسلام» (١) ، و«زر الحسين يوم عرفة» ، حيث يتسامح باتيان فرد المطلق غير المقيد كزيارة الحسين عليهالسلام في غير يوم عرفة ، إتيانا بعنوان التسامح.
الثامن عشر : لو ورد حديثان ضعيفان أحدهما يقول بالاستحباب والآخر بالحرمة أو أحدهما يقول بالكراهة والآخر بالوجوب ، لم يستبعد جريان التسامح في كلا الطرفين.
التاسع عشر : لو وردت فتوى ورواية على طرفي المسألة ، لم يستبعد جريان التسامح فيهما أيضا ، وكذلك بالنسبة الى الاجماعين المنقولين ، والشهرتين المتخالفتين ، والى غير ذلك.
العشرون : لا يجري التسامح في مثل المنام وفعل أحد الصلحاء بكذا ، كما في العروة الوثقى : من وضع الخاتم تحت لسان الميت لأن الصالح الفلاني فعله.
الواحد والعشرون : لو قال احد الصلحاء : بانّه رأى الحجّة عجل الله تعالى
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٤٤١ ب ٤٤١ ح ١٩٥٥٦.