.................................................................................................
______________________________________________________
فرجه الشريف وهو يقول له كذا ، الظاهر : عدم جريان التسامح فيه ، لانصراف الأدلة عن مثله ، ولروايات التكذيب التي ظاهرها : التكذيب في نقل الفتاوى عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا التكذيب لمجرّد ادعاء الرؤية ، والّا فمن الواضح انّ جماعة من علمائنا الكرام تشرفوا بلقائه عليهالسلام.
الثاني والعشرون : لو تردد المستحب الوارد في الرواية بين متباينين كما إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب قص الأظفار مرددا بين يوم الخميس أو يوم الجمعة ممّا لم يعلم منه استحباب أي اليومين ، فاذا اتى به في اليومين فلا اشكال في حصول الثواب ، أما إذا أتى به في أحد اليومين فهل يكون مشمولا للتسامح؟ الظاهر : لا.
بمعنى : انّه لا يكون آتيا بالمستحب التسامحي في الوفاء بنذره إذا نذر الاتيان بمستحب ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : «فعمله» (١) ، لا يصدق عليه.
الثالث والعشرون : إذا استفيد الملاك من الرواية الضعيفة ، كان بمنزلة ما فيه الرواية من باب التسامح كما إذا ورد استحباب الوضوء للنوم فانّ لم يكن قد توضأ يتيمم على لحافه ، فاستفيد وجود ملاكه في التيمم على وسادته.
الرابع والعشرون : إذا كانت رواية مجملة لها قدر متيقن ، كان الاتيان بذلك القدر المتيقن مشمولا لأدلة التسامح ، أما الاتيان بالزائد عن ذلك إذا كان الزائد مشكوكا فيه ، فليس مشمولا لأدلة التسامح.
الخامس والعشرون : احتمال وجود الدليل أو احتمال المطلوبية ، لا يدخل
__________________
(١) ـ جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٣٤١.