الثالث :
______________________________________________________
التنبيه (الثالث) من تنبيهات مسألة الشبهة الوجوبية لفقدان النصّ ، وفيها على ما ذكره المصنّف صورتان ، في الصورة الاولى منهما قسمان :
القسم الأوّل : ما اذا شك في انّه هل يجب عليه شيء تعيينا أم لا؟ كما اذا شك في انّ الاستهلال واجب أو ليس بواجب؟ فالبراءة تقول بعدم الوجوب.
القسم الثاني : ما إذا شك في انّه هل يجب عليه شيء تعيينا أم لا؟ لكن هذا التعيين على فرض الوجوب ليس من الأوّل ، بل من الأوّل كان عليه واجب مردّد بين شقين تخييرا ثم تعذّر أحد شقّيه ، فيشك هل انّه الآن واجب عليه تعيينا بالعرض أم لا؟.
مثلا : إذا لم يتمكن الآن من العتق فيشك في انّه هل يجب عليه الاطعام من جهة شكه في انّه كان يجب عليه العتق أو الاطعام تخييرا؟ فالاطعام حينئذ ممّا احتمل كونه واجبا تعيينيا عرضيا ، لا تعيينيا أوليا كالاستهلال الذي ذكرناه في القسم الاول.
الصورة الثانية : ما إذا شك ـ بعد العلم بواجب معيّن عليه ـ في انّه هل يجب عليه الشيء الفلاني ايضا أو هو مباح؟ وعلى تقدير وجوبه هل يكون واجبا تخييريا بينه وبين ذلك الشيء المعلوم الوجوب أم لا؟ فهنا شيئان : شيء معلوم الوجوب ، وشيء آخر مشكوك في انّه عدل لذلك الواجب حتى يكون واجبا تخييريا ، أو ليس عدلا له حتى يكون مباحا؟.
مثلا : إذا تعمّد الافطار في شهر رمضان ، فالكفارة هنا : الصيام واجب قطعا ، لكن يحتمل ان يكون مخيرا بين الصيام وبين الاطعام ، فيكون الشك في الاطعام هل هو واجب عدلا ، أو مباح؟.