انّ الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ ، سواء كان أصليّا او عرضيّا ، كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار. أمّا لو شكّ في الوجوب التخييري والاباحة فلا تجري فيه أدلة البراءة ،
______________________________________________________
أشار المصنّف الى القسم الأوّل من الصورة الاولى قائلا :
(ان الظاهر : اختصاص أدلة البراءة بصورة الشّك في الوجوب التعييني) بأن يشك الانسان في انّ الشيء الفلاني واجب تعيينا أم لا؟ فالأصل هو : البراءة من الوجوب (سواء كان) التعيين (أصليّا) كما تقدّم في مثال الاستهلال حيث يشك الانسان في ان الاستهلال واجب أو ليس بواجب؟.
وأشار إلى القسم الثاني من الصورة الاولى بقوله : (أو عرضيّا) أي : كان التعيين بالعرض بعد أن كان في الأصل واجبا تخييريا ، لكن تعذّر شق منه ، فتعيّن الشق الثاني ، فهو على قوله : (كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار) يعني : كان عليه في الأصل واجب تخييري فتعذر شق منه ، فبقي الشق الآخر واجبا متعينا.
وعلى أي حال : فالشك في هذين القسمين هو مجرى البراءة.
و(أما) الصورة الثانية وهي ما (لو شك في الوجوب التخييري والاباحة) فشيء واجب قطعا ، لكن شيء آخر يشك في انّه هل يجب حتى يكون عدل الشيء الأوّل ، أو ليس بواجب حتى يكون مباحا؟ (فلا تجري فيه أدلة البراءة) فلا يقال الأصل البراءة عن الوجوب التخييري حتى تكون النتيجة : الوجوب التعييني للشيء الأوّل وعليه : ففي مثال الصيام والاطعام لا يقال : الأصل البراءة عن التخيير بينهما حتى يكون الصيام واجبا تعيينيا ، فإنّ أصل البراءة لا يشمل مثل ذلك.